

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع المرسوم التشريعي رقم (39) لعام 2026 بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدوره، وفق شروط واستثناءات محددة في نص المرسوم.
ما الذي يتضمنه العفو؟
- تخفيض عقوبة السجن المؤبد لتصبح سجناً مؤقتاً لمدة 20 عاماً، وكذلك تخفيض الاعتقال المؤبد إلى اعتقال مؤقت لمدة 20 عاماً.
- إعفاء كامل من العقوبة (المؤبدة أو المؤقتة) للمحكوم بحكم مبرم قبل صدور المرسوم إذا كان مصاباً بمرض عضال غير قابل للشفاء ويحتاج إلى معونة الغير، أو إذا كان قد بلغ 70 عاماً بتاريخ صدور المرسوم.
- شمول الجنح والمخالفات بالعفو عن كامل العقوبة.
الشروط الأبرز للاستفادة
لا تُطبق أحكام التخفيض في الجنايات التي نتج عنها ضرر شخصي إلا عند إسقاط الحق الشخصي من المتضرر، مع التأكيد أن تسديد التعويضات المحكوم بها لا يُعد إسقاطاً للحق الشخصي.
ويمنح المرسوم المتضرر مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره لتقديم الادعاء الشخصي في الحالات التي لم يكن قد تقدم فيها بادعاء؛ وإذا انقضت المهلة دون ادعاء تُطبق أحكام التخفيض.
إعفاءات "مشروطة" بمهل زمنية
يشمل المرسوم إعفاءً كاملاً مشروطاً في بعض الجرائم، أبرزها: إعفاء مرتكب جريمة الخطف إذا بادر إلى تحرير المخطوف طوعاً دون مقابل ودون إحداث أذى، وتسليمه لجهة مختصة قبل صدور المرسوم أو خلال ثلاثة أشهر من صدوره (وفق الشروط الواردة بالنص).
كما نصّ على الإعفاء الكامل في جرائم الأسلحة والذخائر بشرط تسليم السلاح للسلطات المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور المرسوم.
استثناءات وأحكام إجرائية
استثنى المرسوم من شمول أحكامه جرائم محددة، منها "الجرائم التي تتضمن انتهاكات جسيمة بحق الشعب السوري"، إضافة إلى جرائم أخرى منصوص عليها في قوانين خاصة (مثل مكافحة الاتجار وقوانين سرقة مكونات شبكات الكهرباء والاتصالات والغش).
ونصّ على إجراءات تتعلق بتقديم طلبات الاستفادة في بعض الحالات (ومنها الحالات الصحية) ضمن مدد محددة، مع التأكيد أن المرسوم يُنشر في الجريدة الرسمية ويُعد نافذًا من تاريخ صدوره.












