أصدر رئيس الجمهورية أحمد الشرع المرسوم رقم (67) لعام 2026، القاضي بزيادة الرواتب والأجور المقطوعة بنسبة 50 بالمئة.
ويشمل المرسوم العاملين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة، إضافة إلى الشركات والمنشآت التابعة للقطاع العام وسائر الوحدات الإدارية، وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 50 بالمئة.
كما نصّ المرسوم على شمول الزيادة مختلف فئات العاملين، بما في ذلك المؤقتون والمياومون والمتعاقدون والعاملون بدوام جزئي أو على أساس الإنتاج.
في المقابل، لا تسري هذه الزيادة على العاملين المشمولين بأحكام قانون العاملين الأساسي رقم (50) لعام 2004، ولا على المستفيدين من زيادات نوعية سابقة أقرت لبعض الجهات.
ورفع المرسوم الحد الأدنى العام للأجور لعمال القطاعين العام والخاص والتعاوني والمشترك غير المشمولين بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة، ليصبح 1,256,000 ليرة سورية شهرياً.
ويُعمل بالمرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره، على أن يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيقه.