أصدرت وزارة المالية السورية بلاغاً عاماً حول التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم /68/ لعام 2026، المتعلق برواتب وأجور العاملين في عدد من الجهات العامة، متضمناً زيادات وتعويضات مالية جديدة تشمل العاملين في قطاعات الصحة والتعليم والجهات الرقابية.
وبحسب البلاغ رقم /5/، فإن المرسوم يشمل العاملين في وزارات الصحة والتعليم العالي والتربية، إضافة إلى مصرف سورية المركزي وهيئة الأوراق والأسواق المالية والجهاز المركزي للرقابة المالية وهيئة الطاقة الذرية والجهات التابعة لها.
ونصت المادة الثانية على منح الأجر الشهري والتعويض للعاملين المستفيدين وفق لائحة الزيادة النوعية المرفقة، فيما منحت المادة الثالثة العاملين في المناطق النائية بوزارات الصحة والتربية والتعليم تعويضاً إضافياً بنسبة 5% من الأجر الشهري المقطوع.
كما منحت المادة الرابعة العاملين في المناطق شبه النائية تعويضاً إضافياً بنسبة 1% من الأجر الشهري، بينما نصت المادة الخامسة على منح تعويض التوصيف الإشعاعي لمستحقيه في هيئة الطاقة الذرية وفق المبالغ المحددة في اللائحة المرفقة.
وتضمنت المادة السادسة منح المكافآت التدريسية للعاملين في المدارس الواقعة خارج الملاك، والتعليم الأساسي والثانوي والثانويات المهنية ومراكز التربية العملية، عن حصص التدريس النظرية والعملية التي يدرسونها فوق دوامهم الرسمي.
وفي المادة السابعة، أُقر استمرار منح تعويضات لجان الامتحانات العامة وفق أحكام المرسوم رقم /34/ لعام 2021 بعد مضاعفتها خمس مرات وتحويلها إلى الليرة السورية الجديدة، إلى جانب استمرار العمل بالتعويضات الخاصة بلجان التعليم الخاص.
ونصت المادة الثامنة على تطبيق أحكام المرسوم /67/ لعام 2026 على جميع المسميات الوظيفية الواردة في اللوائح المرفقة، فيما أكدت المادة التاسعة استمرار تطبيق أحكام قانون العاملين الأساسي رقم /50/ وتعديلاته إلى حين صدور تعليمات جديدة.
كما ألغت المادة العاشرة جميع التعويضات السابقة التي كانت سارية قبل صدور المرسوم، في حين أبقت المادة الحادية عشرة على تعويضات النقل والانتقال وفق القوانين والأنظمة النافذة اعتباراً من 1 تموز/يوليو 2026.
وأشارت المادة الثانية عشرة إلى تطبيق اللائحة الخاصة بوزارة التربية والتعليم على المسميات الوظيفية المقابلة في وزارة الصحة، بينما أوكلت المادة الثالثة عشرة تحديد المناطق النائية وشبه النائية إلى قرار يصدر عن الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية.
وبحسب المادة الرابعة عشرة، يتم التنسيق بين وزير المالية والوزراء ورؤساء الهيئات المعنيين قبل إجراء أي تعديل على المسميات الوظيفية أو استحداث وظائف جديدة أو إلغاء أخرى.
أما المادة الخامسة عشرة فنصت على أن الموظف يحصل على التعويض وفق المسمى الوظيفي الجديد اعتباراً من بداية الشهر الذي يلي تاريخ صدور القرار، فيما أكدت المادة السادسة عشرة صرف الرواتب والتعويضات المذكورة في المرسوم بالليرة السورية الجديدة.
وختمت المادة السابعة عشرة بالتأكيد على نشر التعليمات في الجريدة الرسمية وصرف الرواتب المقررة خلال الأسبوع الأخير من الشهر الجاري لعام 2026.