أصدرت وزارة المالية السورية القرار رقم (636/ق.و)، المتضمن ضوابط جديدة لاستيفاء رسم الإنفاق الاستهلاكي على المواد والبضائع المستوردة، وذلك استناداً إلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2015، والمرسوم الرئاسي رقم 9 لعام 2025، وفق ما أكده مصدر إعلامي في الهيئة العامة للضرائب والرسوم في تصريح لمنصة (تأكد).
وبحسب القرار، يُستوفى رسم الإنفاق الاستهلاكي بنسبة مئوية من قيمة المادة المستوردة مضافاً إليها الرسم الجمركي المستوفى على الوحدة، وذلك عند استكمال إجراءات التخليص الجمركي لدى الأمانات الجمركية.
ونصت المادة الثانية من القرار، الذي سيدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من 1 حزيران/ يونيو 2026، على استيفاء الرسم بمبالغ مقطوعة أو بنسب محددة لبعض المواد الواردة ضمن الجداول الملحقة بالقرار.
وأوضح القرار أن القيمة المصرّح عنها من قبل المستورد في فاتورة البيان الجمركي تُعتمد أساساً لاستيفاء الرسم وتحت مسؤوليته القانونية، مع احتفاظ الهيئة العامة للضرائب والرسوم بحق التدقيق اللاحق في صحة القيم المصرّح عنها.
كما تضمّن القرار إعفاء مستوردات المنظمات والهيئات الدولية المعتمدة في سوريا من رسم الإنفاق الاستهلاكي، إضافة إلى مستوردات البعثات الدبلوماسية والقنصلية والعاملين الأجانب فيها، وذلك بموافقة الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الخارجية.