حددت المديرية العامة للأمن العام اللبناني معايير دخول السوريين إلى لبنان عبر المعابر البرية والجوية والبحرية، موزعة على 30 فئة، تشمل حاملي الإقامات الأجنبية ومالكي العقارات والطلاب والمرضى وأصحاب المهن والتجار والسائقين وموظفي المنظمات الدولية، إلى جانب حالات عائلية وإنسانية ومهنية أخرى.
وبحسب جدول ملحق ببرقية مؤرخة في 24 أيلول/سبتمبر 2026، تختلف مدة إذن الدخول بحسب صفة القادم والغرض من الزيارة، وتتراوح في معظم الحالات بين 24 ساعة وثلاثة أشهر، مع اشتراط مستندات تختلف من فئة إلى أخرى.
يمنح السوري الحاصل على إقامة عربية أو أجنبية صالحة لأكثر من شهر، في دولة يحق لمواطنيها الدخول تلقائياً إلى لبنان، إذن دخول لمدة شهر كحد أقصى، شرط ألا تتجاوز المدة صلاحية إقامته. ويشمل ذلك الزوج أو الزوجة والأولاد القاصرين المرافقين له.
كما يمنح مالك عقار مخصص للسكن العائلي إذن دخول لمدة شهر، شرط تقديم سند ملكية أو إفادة عقارية أصلية حديثة لا يتجاوز تاريخها شهراً، بحصة لا تقل عن 1200 سهم. ويحصل الزوج أو الزوجة والأولاد القاصرون والإناث الراشدات غير المتزوجات على إذن لمدة 15 يوماً وفق الشروط المحددة.
وخصصت المعايير حالات منفصلة للسوريين المرتبطين بعائلات لبنانية؛ إذ يحصل زوج اللبنانية وأولادها، وكذلك أولاد اللبناني وزوجته، على إذن دخول لمدة ثلاثة أشهر لاستكمال شروط الإقامة، بعد تقديم الوثائق المثبتة لصلة القرابة.
بالنسبة إلى السوريين القادمين عبر المطار أو أحد المرافئ البحرية للعبور إلى سوريا، حدد الجدول مدة الدخول بـ24 ساعة مع إفادة مغادرة «ترانزيت».
كما وضع شروطاً للسوريين القادمين عبر الحدود البرية بهدف السفر من مطار أو مرفأ لبناني، من بينها حيازة جواز سفر صالح وتذكرة سفر غير قابلة للاسترداد، إضافة إلى تأشيرة البلد المقصود عندما تكون مطلوبة، مع إجراءات مختلفة بحسب نوع التأشيرة ووجهة السفر.
ويسمح للطلاب السوريين المسجلين في الجامعات بالدخول لمدة 15 يوماً لمراجعة المركز الإقليمي المختص والحصول على إقامة طالب، شريطة تقديم إفادة تسجيل جامعية أو بطاقة جامعية صالحة.
أما المرضى، فحصر الجدول هذه الفئة بالمصابين بأمراض مستعصية أو القادمين لإجراء عمليات جراحية في المستشفيات، ويسمح بدخولهم مع مرافق واحد من أفراد العائلة لمدة أسبوع كحد أقصى، بعد تقديم مستند يثبت الغرض الطبي من الدخول.
وخصصت المعايير أيضاً حالة لمراجعة السفارات الأجنبية في لبنان. ففي حال كان الموعد مبلغاً مسبقاً من السفارة، يمنح الشخص إذن دخول لمدة 48 ساعة مع إفادة مغادرة، فيما تُحال الحالات التي لم تبلغ السفارة بمواعيدها مسبقاً إلى الدائرة الأمنية لاتخاذ القرار.
وتشمل إحدى الفئات أعضاء النقابات المهنية، ومن بينهم الأطباء وأطباء الأسنان والمحامون والمهندسون والصيادلة والمهندسون الزراعيون والأطباء البيطريون والمعلمون والصحفيون.
ويمنح هؤلاء إذن دخول لمدة 15 يوماً مع إفادة مغادرة، بعد تقديم بطاقة نقابية صالحة وكتاب أصلي موقع من رئيس النقابة يؤكد صحة البطاقة ويحدد سبب الدخول. ويمكن أن يشمل الدخول الزوج أو الزوجة والأبناء القاصرين المرافقين، على أن يغادروا برفقة صاحب العلاقة.
وحدد الجدول شروطاً لحاملي عضوية غرف التجارة والصناعة، تتضمن بطاقة عضوية من الدرجتين الممتازة أو الأولى ونسخة حديثة عن السجل التجاري، على أن تحال الحالة إلى الدائرة الأمنية لاتخاذ القرار بمنح إذن دخول لمدة تصل إلى 15 يوماً.
أما زيارات العمل لرجال الأعمال والتجار من الفئة الأولى وأصحاب ومديري الشركات، فتتطلب وثائق تثبت الصفة والغرض من الزيارة، وتحال إلى الدائرة الأمنية لاتخاذ القرار بمنح إذن دخول لمدة أسبوع كحد أقصى.
وفي قطاع النقل، يمنح سائق السيارة العمومية أو باص الركاب أو الفان إذن دخول لمدة 24 ساعة وفق شروط محددة، فيما يمنح سائق شاحنة النقل العمومي إذناً لمدة شهر، ويحصل معاونه على مدة مماثلة مرتبطة بدخول السائق ومغادرته.
لم يضع الجدول آلية نهائية مستقلة لدخول السوريين بهدف العمل، بل نص على التنسيق مع وزارة العمل اللبنانية لوضع الأطر الناظمة وفق «معايير حاجة السوق وحماية اليد العاملة اللبنانية».
كما نص على عرض الحالات الاستثنائية التي لا تندرج ضمن الفئات المحددة على الدائرة الأمنية لاتخاذ القرار بشأنها.
| الفئة / سبب الدخول | مدة إذن الدخول | أبرز الشروط |
|---|
| حامل إقامة عربية أو أجنبية مؤهلة | شهر كحد أقصى | إقامة صالحة لأكثر من شهر في دولة يحق لمواطنيها الدخول تلقائياً إلى لبنان |
| مالك عقار للسكن العائلي | شهر | ملكية لا تقل عن 1200 سهم وإفادة/سند حديث |
| عائلة مالك العقار المشمولة بالشروط | 15 يوماً | إثبات القرابة ونسخة عن سند الملكية/الإفادة |
| قادم جواً أو بحراً للعبور إلى سوريا | 24 ساعة | جواز سفر وإفادة مغادرة «ترانزيت» |
| السياحة | بحسب البرنامج | الطلب عبر مكتب سياحي معتمد في لبنان |
| مراجعة مصرف | 48 ساعة بعد قرار الدائرة الأمنية | إثبات وجود حساب مصرفي في لبنان |
| الدراسة الجامعية | 15 يوماً | تسجيل أو بطاقة جامعية واستكمال إقامة طالب |
| مرض مستعصٍ/عملية جراحية | أسبوع كحد أقصى | إثبات طبي، مع إمكانية مرافق واحد |
| موعد سفارة مبلغ مسبقاً | 48 ساعة | إثبات الهوية/جواز السفر والموعد |
| والد أو والدة لبناني/ة | شهر | إثبات صلة القرابة |
| موظفو الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المشمولون | شهر | بطاقة تعريفية وأمر مهمة |
| عائلة حامل إقامة سنوية/دائمة ضمن الحالات المحددة | شهر | إثبات القرابة والوثائق المطلوبة |
| زوج اللبنانية/أولاد اللبنانية/زوجة اللبناني/أولاد اللبناني | 3 أشهر | إثبات صلة القرابة، لاستكمال شروط الإقامة |
| حامل جواز سفر أجنبي/عربي مؤهل | شهر | جواز من جنسية يحق لها الدخول تلقائياً |
| البحارة القادمون براً للمغادرة جواً أو بحراً | 24 ساعة | وثائق السفر والوثائق البحرية المطلوبة |
| أعضاء النقابات المهنية، ومنهم الصحفيون والأطباء | 15 يوماً | بطاقة نقابية + كتاب أصلي من رئيس النقابة |
| سائق سيارة عمومية/باص/فان | 24 ساعة | مستندات المركبة والتأمين والملكية/الوكالة والمانيفست |
| سائق شاحنة نقل عمومي | شهر | مستندات المركبة والملكية والتأمين |
| معاون سائق الشاحنة | مثل مدة السائق | أن يكون اسمه مدرجاً على دفتر الآلية ويغادر مع السائق |
| القضاة الحاليون | شهر كحد أقصى | بطاقة وظيفية وكتاب يحدد سبب الزيارة |
| أعضاء غرف التجارة والصناعة المؤهلون | حتى 15 يوماً بعد القرار | عضوية من الفئة المحددة وسجل تجاري حديث |
| رجل أعمال/تاجر فئة أولى/صاحب أو مدير شركة | أسبوع كحد أقصى بعد القرار | إثبات الصفة ووثائق الزيارة والنشاط التجاري |
| محامو الدولة بوزارة العدل السورية | 15 يوماً كحد أقصى | بطاقة وظيفية وكتاب من وزارة العدل |
| موظف قطاع عام سوري في مهمة أو إجازة رسمية | مدة المهمة/الإجازة، بحد أقصى 15 يوماً | بطاقة وظيفية وأمر مهمة أو إجازة تسمح بالسفر |
| الدخول للعمل | لم تحدد مدة في الجدول | تنسيق مع وزارة العمل وفق حاجة السوق وحماية اليد العاملة اللبنانية |
| حالات غير مدرجة في الجدول | بحسب القرار | تعرض على الدائرة الأمنية بصورة استثنائية |