أصدرت وزارة الداخلية قراراً يحدد الإجراءات التنفيذية الخاصة بتقديم ودراسة طلبات الحصول على الجنسية السورية للمواطنين الكرد المشمولين بأحكام المرسوم رقم /13/ لعام 2026، وذلك بهدف تنظيم العملية وضمان الشفافية وتوحيد آليات العمل في المحافظات المعنية.
وبحسب القرار، خُصصت مراكز لاستقبال الطلبات في محافظات دمشق (مركز واحد)، حلب (مركز واحد)، الرقة (مركز واحد)، دير الزور (مركز واحد)، والحسكة (خمسة مراكز). وتتولى هذه المراكز تسجيل الطلبات الفردية أو العائلية وفق نماذج معتمدة، على أن يُرفق بها عدد من الوثائق التي تثبت الهوية والإقامة، من بينها شهادة تعريف صادرة عن المختار المختص، ووثائق تثبت الإقامة في أراضي الجمهورية العربية السورية، إضافة إلى أي وثائق رسمية أخرى تؤكد صحة البيانات المقدمة.
وينص القرار على تشكيل لجنة في كل مركز لدراسة الطلبات والتدقيق في الثبوتيات، على أن تُحال الملفات إلى لجان فرعية مختصة تقوم برفع مقترحاتها خلال مدد زمنية محددة إلى اللجنة المركزية. وتتولى اللجنة المركزية الإشراف العام على أعمال اللجان الفرعية، ودراسة المقترحات، والبت في الاعتراضات المقدمة من المتضررين، قبل إعداد قوائم بأسماء المقبولين وأخرى بأسماء المرفوضين مع بيان الأسباب، تمهيداً لرفعها إلى وزير الداخلية للمصادقة عليها.
كما حدد القرار مهلاً زمنية لإنجاز الأعمال، ومنح أصحاب العلاقة حق التقدم باعتراض خطي خلال مدة محددة من تاريخ إعلان النتائج. وتُنشر أسماء المقبولين وفق الآليات المعتمدة لضمان اطلاع المعنيين، فيما يُعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.